أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب
معلومات عن الفتوى: والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب
رقم الفتوى :
10066
عنوان الفتوى :
والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم ( الطالب ) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط .
وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة 1951 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ( الذكر كالأنثى ) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: